للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.

وقيل: بلى.

ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.

وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.

وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.

وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.

وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.

وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.

وقيل: لا.

وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.

وقيل: لا يعيد.

وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.

ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.

وقيل: لا.

ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.

وعنه: بلى.

وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>