للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.

وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه.

وقيل: بلى.

فصل:

وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

<<  <  ج: ص:  >  >>