للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إن قل.

وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.

والبول هنا كغيره.

وقلت: لا.

ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>