للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيما غصب أو ثمنه روايتان.

ويحرم فيها كثير الفضة.

وقيل: لغير حاجة.

ويباح يسيرها (ق/٢/ب).

وقيل: لحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>