للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تباشر باستعمال.

وعنه: يكره.

ويحرم فيها يسير الذهب.

وقيل: لا.

ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.

وعنه: يكره.

وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>