للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حلف: لا آكل زبدًا أو سمنًا فأكل لبنًا، أو لا يأكله فأكل زبدًا أو سمنًا أو كشكًا أو مصلًا؛ لم يحنث، نص عليه. وكذا إن أكل جبنًا أو أقطا، وإن أكل شيرازًا حنث.

وإن حلف: لا آكل زبدًا فأكل سمنًا لم يحنث، وفي عكسه وجهان.

وإن حلف: لا آكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر طعمه لم يحنث، وإن أكل سمنًا بخبز حنث.

وإن حلف: لا آكل شعيرًا فأكل حنطةً فيها حبات شعير فوجهان، وإن حلف:

لا آكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله فروايتان.

وعنه: إن عينه حنث، وإلا فلا. وكذا الخل ونحوه وسائر مسائل التعيين.

وإن حلف: لا طعمته حنث بأكله وشربه لا ذوقه وحده، فإن ذاقه وبلعه حنث، وإن حلف: لا ذاقه حنث بأكله.

وإن حلف: لا آكل مائعًا فأكله بخبزٍ حنث.

وإن حلف: لا آكل فشرب أو لا أشرب فأكل لم يحنث، وإن حلف عليهما فمص رمانًا أو قصب سكر فروايتان.

وإن حلف: لا آكل تمرةً فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدةً لم يحنث.

ويسن تجنب زوجته حتى يتبين الحال.

وقيل: يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>