وعلى رأسهم وليها كالأب والأخ، فمن العدل أن يكون للولي رأي مسموع في زواجها، كما يشترط حضور الشهود عند عقد النكاح؛ لكي يُعْرَف العقد ويشيع، وتحفظ حقوق المرأة، ويثبت مركزها القانوني كزوجة، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، كما يشترط شرط آخر لصحة النكاح، وهو أن لا تكون المرأة محرَّمة على الرجل؛ كالأخت والخالة وسائر المحرمات.
ج- حقوق الزوجة:
١٤٥- ويترتب على عقد النكاح حقوق معينة للزوجة، منها: المهر، وهو حق خالص لها دون ذويها، ولا تكلف أن تشتري به جهازًا لها إلّا إذا رغبت هي؛ لأن تجهيز بيت الزوجية بما يلزمه من أثاث وفراش ونحوه من واجبات الزوج لا الزوجة، كما يترتَّب على عقد النكاح حق النفقة للزوجة على زوجها؛ لأنها متفرِّغة لشئون البيت وتربية الأطفال، فكان من العدل أن يقوم الزوج بالنفقة عليها؛ لأن كل واجب يقابله حق، وفي الحديث الشريف:"ولهن عليكم رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف"، وحق النفقة يبقى للزوجة ما دامت قائمة بواجباتها نحو زوجها، فلو خرجت على طاعته وتركت بيت الزوجية عُدَّت ناشز وسقطت نفقتها عنه مدة نشوزها، فإذا عادت عادت النفقة لها، وللزوجة على زوجها حق المعاملة بالحسنى، قال تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وفي الحديث الشريف:"خيركم خيركم لأهله"، والإسلام يوصي بالصبر على المرأة، فلا ينبغي للزوج أن يتعجَّل إذا رأى منها ما يكره، قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} .
د- حقوق الزوج:
١٤٦- وكما للزوجة حقوق على زوجها فإنَّ له حقوقًا عليها، فالحقوق متقابلة بين الطرفين، فمن حقوقه طاعته بالمعروف؛ لأن القوامة له، قال تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ، وقوامة الرجل على زوجته شيء طبيعي جدًّا ومقعول ولا بُدَّ منه؛ لأنَّ الحياة الزوجية شركة خطيرة، وكل شركة لا بُدَّ فيها من رئيس، فيكف بالعلاقة الزوجية التي تخص