ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخونه في شيء، وأن تعاونه؛ لأنها شريكة حياته، وأن تقوم بتربية أولاده وهم أولادها أيضًا، وهي أقدر على هذه المهمة الخطيرة من غيرها، بل لا يسد مسدَّها أحد في هذه التربية، فليس أحد يملك مثل حنانها وعاطفتها على أولادها، فإذا ما قامت بمهمتها هذه ساهمت في تنشئة جيل سليم، وكان عملها هذا أفضل من أيِّ عمل آخر تقوم به خارج بيتها.
هـ- تعدد الزوجات:
١٤٧- ومن حق الزوج أن يتزوَّج أكثر من واحدة إلى حد أربع زوجات، وهذا ما نطق به القرآن وثبت بالسُّنة وذكره الفقهاء جميعًا، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، ففي القرآن:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} ، والمقصود بالعدل هنا العدل بين الزوجات في النفقات ونحوها مما يمكن فيه العدل،
وتعدد الزوجات ليس واجبًا ولا مندوبًا، وإنما هو مباح، والمباح يجوز فعله وتركه، فهو خاضع لتقدير الشخص نفسه، فإن رأى المصلحه فيه فعله، وإلّا تركه، ولا تثريب عليه في الحالين، ولا داعي لإقحام القاضي أو غيره لتقدير مدى الحاجة أو المصلحة في التعدد؛ لأنَّ هذه المسألة خاصَّة بالإنسان، والأصل في كل إنسان عاقل أنه أحرص من غيره على تقدير ما يصلح له لا سيما في مسألة الزواج؛ حيث تترتب على الزوج تبعات ثقيلة مالية وغير مالية، فهو لا يقدم على التعدد إلّا إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك، ولا نستطيع هنا أن نحصر مبررات التعدد التي تدفع الرجل إليه، وإنما نذكر منها على سبيل التمثيل: عقم الزوجة وتطلُّع الزوج للذرية، ومرض الزوجة وعدم صلاحيتها للقيام بمهام الزوجية، ونبل الزوج إلى غير ذلك من الدوافع النبيلة للتعدد، وفي التعدد علاج حاسم لمشكلة اجتماعية خطيرة تتعرَّض له المجتمعات البشرية في أعقاب الحروب، بل حتى في الأوقات العادية، وهي كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال، وهذه المشكلة لا يمكن حلها بصورة شريفة وناجحة إلا بإباحة التعدد شرعًا، وإلّا حلت نفسها عن طريق السفاح والعلاقات غير المشروعة، ولا شكَّ أن كل امرأة عاقلة تفضِّل أن تكون زوجة ثانية ولا تكون عشيقة لرجل، وعلى هذا فما يقوله البعض من