اعتراضٍ على مبدأ التعدد، إنما هو قول متهافت في نفسه هزيل في حجته، مخالف لشرع الإسلام، وقد يكون من المفيد أن أبيِّن هنا أنَّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنَّ للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح عدم الزواج عليها، وإذا تزوَّج فمن حقها أن تطلق نفسها منه، يمكن الأخذ بهذا الرأي الفقهي الاجتهادي؛ لأن المسلمين عند شروطهم.
و الطلاق:
١٤٨- ومن حق الزوج أن يطلق زوجته، والطلاق في الأصل غير مرغوب فيه في نظر الشريعة الإسلامية، جاء في الحديث الشريف عن النبي -صلى الله عليه وسلم:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يقدِمَ عليه بدون مبرِّر مقبول.
وقد ذهب بعض الجهَّال إلى الاعتراض على مبدأ الطلاق، وطالبوا بإلغائه، وكثيرًا ما نسمع شيئًا من هذا اللغو أو نقرؤه في صحيفة أو كتاب، والواقع أنَّ هذا القول لا يصدر إلّا عن جاهل أو معاندٍ لشرع الإسلام، فإنَّ الطلاق في الإسلام من محاسن الشريعة وواقعيتها، وهو بمثابة العلاج الذي تقدمه الشريعة؛ حيث لا ينفع غيره، ولا عيب في تحضير العلاج استعدادًا لحالات الطوارئ والمرض، وخلاصة القول في مسألة الطلاق وحكمته: إنَّ الإسلام يرغِّب في إبقاء الرابطة الزوجية وإدامتها على المودة والوئام لتحقق أغراضها المرسومة لها، وفي سبيل ذلك سهَّل الإسلام إجراءات النكاح، وشرَّع فيها الخطبة، وأباح رؤية المخطوبة؛ لضمان بقاء الرابطة، وندَب الزوج إلى الصبر على المرأة إذا رأى منها ما يكرهه كما بينَّا، وبيِّن الإسلام أن من الفضل للزوج أن يكون حسن الأخلاق مع زوجته، ومع هذا فإن الإسلام لا يغفل عن الواقع، فقد ينشب الخلاف بين الزوجين مما يؤدي إلى الطلاق، ولعلاج هذه الحالة قرر الإسلام ما يأتي:
أولًا: شكك الإسلام الزوج في وجدانه إذا أحسَّ بكره زوجته وذكره باحتمال خطئه وتسرعه، قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} .
ثانيًا: إذا استمرَّت الزوجة في مشاكساتها ومخالفاتها فللزوج أن يؤدبها عن طريق