المطلوبة منها كزوجة أو أمّ، وبشرط أن يكون التعلُّم بالكيفية المشروعة، فلا يجوز اختلاطها بالشباب بحُجَّة التعلُّم، ولا تكشفها أمام الرجال، أو ظهورها بالمحرَّم من اللباس، فكل هذا وأمثاله حرام لا يباح ولا يجوز ولو بحجة طلب العلم.
ز- أمَّا الحقوق السياسية، ومنها الاشتغال بالأمور العامة، والانتخابات، فالمسألة فيها شيء من التفصيل:
أمَّا الاهتمام بأمور المسلمين العامة فهذا من حقها بل من واجبها، جاء في الحديث:"من لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم"، ومن أمر المسلمين شئونهم العامَّة التي يصلحون بها أو يشقون، ومن مظاهر الاهتمام التفكير بشئونهم وإشاعة المفاهيم الإسلامية فيمن يحيط بالمرأة من زوج وأبناء وأقارب وجيران، كما أنَّ حقها إبداء رأيها في الأمور العامة، وإبداء النصح بالكيفية المستطاعة والملائمة لطبيعتها مثل: الكتابة والتأليف وعقد الاجتماعات للنساء وتعليمهنَّ، وإشاعة الأخلاق الفاضلة فيهنَّ، وحثهنَّ على القيام بواجبهنَّ، ونحو ذلك. وبنهيهنَّ عن المنكرات، قال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} .
أما الاشتراك في الانتخابات بالكيفية المعروفة في الوقت الحاضر لاختيار رئيس الدولة أو أعضاء مجلس الأمَّة، فالظاهر لنا أنه غير جائز للمرأة؛ لعدم وجود السوابق في هذا المجال، فقد جرى انتخاب الخلفاء الراشدين وبايعهم المسلمون، ولم ينقل إلينا اشتراك النساء في ذلك.
ثانيًا: واجبات المرأة
١٥٧- القاعدة في الواجبات المرأة كالقاعدة في حقوقها، فهي فيها كالرجل، إلّا فيما يختلفان فيه مما هو مناط التكليف، وأساس هذه القاعدة أنَّها إنسان، ولها أهلية وجوب، أي: صلاحية اكتساب الحقوق وتحمُّل الواجبات، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} ، فالنساء كالرجال مطالبات بتقوى الله، أي: بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ويترتَّب على هذه القاعدة ما يأتي:
أ- إنَّها كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادات