بيان هذه الأمور الأربعة المكونة لمركز المرأة في المجتمع الإسلامي.
أولًا: حقوق المرأة
١٥٦- القاعدة في حقوق المرأة أنَّها فيها كالرجل، إلّا فيما يختلفان فيه من استعدادٍ وكفاية وقدرةٍ على مناط هذه الحقوق، وبشرط أن لا تعارض هذه الحقوق ما عليها من واجبات، وعلى هذه القاعدة تتمتَّع المرأة بالحقوق التالية:
أ- تتمتَّع بحق الحياة؛ لأنها نفس معصومة كالرجل؛ ولهذا حرَّم الإسلام وأد البنت، وأوجب القصاص في قتلها عمدًا كما هو الحكم بالنسبة للرجل.
ب- هي أهل للتكريم؛ لأنها إنسان، والله تعالى يقول:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} .
ج- لها حق اكتساب الأموال بالطرق المشروعة؛ لأنَّ لها ذمة صالحة لاكتساب الحقوق المالية وغير المالية، فهي فيه كالرجل. ومن أسباب اكتساب الأموال: الميراث، وقد أثبته الشرع الإسلامي لها بعد أن حرمها الجاهليون منه، قال تعالى:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} ، ولها حق التصرف بأموالها كما تشاء، دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشيدة.
د- لها حق المهر في عقد النكاح، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، وحق النفقة على الزوج:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وحق النفقة على أولادها باعتبارها أمًّا.
هـ- حق الحضانة على أولادها الصغار إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها.
و لها حق تعلّم العلوم النافعة لها بالكيفية المناسبة لطبيعتها، وبشرط الالتزام التامّ بالآداب الإسلامية اللازمة لها، وأعظم ما ينفعها تعلّم شريعة الإسلام وما فيها من حلال وحرام، أمَّا العلوم الدنيوية فهي مباحة، فإذا شاءت المرأة أن تتعلّم منها شيئًا فلا بأس، ولكن بالشرط الذي قدمناه وهو الالتزام بالآداب، وبالكيفية المناسبة لها، والمحافظة على عفتها، كما ينبغي أن تتعلم ما يلائم طبيعتها ويقوي اختصاصها الفطري في تربية الأولاد ورعاية البيت، فتتعلّم فنون الخياطة والطبخ وأصول تربية الولد ونحو ذلك، فإذا أرادت المزيد من المعرفة فلا بأس، بشرط أن لا تؤثر في قيامها بواجباتها