للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: ما كانت المرأة ترث؛ لأنَّ الأرث عند عرب الجاهلية كان محصورًا بالرجال.

ثالثًا: كانت كثيرًا ما تخضع للتعسّف والظلم، فإذا مات الرجل وترك زوجة وأولادًا من غيرها، فللابن الحق في تزويجها ولو كانت كاهرة، كما كان له أن يمنعها من التزوج.

وللزوّج أن يطلقها ما شاء من الطلقات ويراجعها قبل أن تنتهي عدتها، وهكذا يجعلها كالمعلقة، لا هي مطلقة فتذهب إلى حال سبيلها، ولا هي بالزوجة التي تمتَّع بحقوق الزوجية.

رابعًا والأقوام الجاهلية الأخرى ما كانت أحسن حالًا من عرب الجاهلية، فقد وقع الاختلاف في أوربا حول المرأة من جهة مساواتها مع الرجل في تلقِّي الدِّين والقيام بالعبادة واستحقاق الجنة في الآخرة، حتى إنَّ بعض المجامع الكنسية في روما قرَّرت أنَّها حيوان نجس لا روح له ولا خلود١.

خامسًا: وفي القانون الروماني: للزوج الحق -في الزواج مع السيادة- أن يبيع زوجته، وأن يأخذ ما يكون عندها من أموال.

سادسًا: ما كانت هناك قيود على الآداب تلتزم بها المرأة، بل كان التحلُّل عن هذه القيود هو الشائع في المجتمعات الجاهلية، العربية منها وغير العربية، وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من هذا التحلّل، قال تعالى: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} ، ومن معاني تبرُّج الجاهلية الأولى خروج المرأة مكشوفة الرأس والصَّدر والعنق تخالط الرجال وهي بهذه الحالة، وتتغنج في مشيتها بينهم، وهكذا ذكر أهل التفسير بصدد هذه الآية الكريمة.

مركز المرأة في المجتمع الإسلامي:

١٥٥- يعرف مركز المرأة في النظام الاجتماعي الإسلامي بمعرفة الحقوق التي لها والواجبات التي عليها، والوظيفة التي اختُصَّت بها، والآداب التي تلتزم بها، فلا بُدَّ من


١ الوحي المحمدي للشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله، ص٣٢٠، طبع المكتب الإسلامي.

<<  <   >  >>