للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأدلته وقدرته على تقرير أقواله ونصرتها والاستدلال لها، كما أنه قادر على الترجيح بين أقول إمامه المذكورة في المذهب.

ولصاحب هذه الحالة الحق في الإفتاء وأن يصير مفتيًا، وتكون فتواه مقبولة وإن لم تبلغ فتوى أصحاب الحالة الثانية.

الحالة الرابعة: أن يكون قادرًا على فهم فقه مذهبه مع حفظٍ لهذا الفقه أو لأكثره، ويفهم ضوابطه وتخريحات أصحابه، ويستطيع الرجوع إلى مصادر هذا المذهب.

ولصاحب هذه الحالة أن يفتي وأن يصير مفتيًا، ولكن في المسائل التي بَيِّنَ أحكامها أصحاب المذهب والمجتهدون فيه، وكذلك له الإفتاء فيما يندرج تحت ضابط مفهوم وواضح من ضوابط المذهب.

ثالثًا: المجتهد في نوعٍ من العلم

٢٠٩- وقد مثَّلوا لهذ النوع بقولهم: من عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل القياس، وكذلك من عرف الفرائض والمواريث وأصولها وقواعدها أن يفتي فيها.

ويبدو لي أنَّ مثل هذا المجتهد لا يصلح أن يعيِّنَ مفتيًا؛ لأن المفتي لا يفتي فقط في هذا النوع من العلم الذي علمه، ولكن له أن يفتي فيما علمه دون أن يعيِّن مفتيًا.

رابعًا: المجتهد في مسألة أو مسائل معينة

٢١٠- وهو من كان مجتهدًا في مسألة معينة أو مسائل معينة من الفقه، فله أن يفتي فيها دون غيرها، ويبدو لي أنَّ مثل هذا لا يصلح أن يعيِّنَ مفتيًا، وإن جاز له الإفتاء في المسائل التي علمها واجتهد فيها.

الخلاصة والترجيح:

٢١١- والخلاصة: إنَّ مدار الأهلية للإفتاء هو العلم المقبول بما يفتي به، وهو المبني على المبحث ومعرفة الدليل والاجتهاد فيه، فكل من حصل على مثل هذا العلم في مسألة من المسائل كان له أن يفتي فيها، وهذا متوجّه على القول بتجزئ الاجتهاد، وهو من نرجّحه. كل من جهل حكم مسألة فليس له أن يفتي فيها وإن كانت عنده

<<  <   >  >>