للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستفتاء، كحال الغضب والجوع والعطش والهمِّ والخوف والمرض والحر الشديد وانشغال الفكر ومدافعة الأخبثين، ونحو ذلك من الظروف والأحوال.

الأجرة على الإفتاء:

٢٤٠- يجوز لمن يقوم بالإفتاء أن يأخذ عليه أجرًا من بيت المال؛ لأنَّ الإفتاء من المصالح العامَّة، وعلى هذا يجوز للإمام أن يخصِّصَ شيئًا لمن يقوم بالإفتاء من بيت المال، سواء كان ذلك العطاء لمن عينه مفتيًا أو لمن لم يعينه ولكنه يقوم بالإفتاء، وساء كان العطاء منظمًا في كل شهر أو متقطعًا، فإذا لم يكن لم يقم بالإفتاء رزق معين من بيت المال، فالأولى له عدم أخذ الأجرة على إفتائه، ولكن إذا كان انقطاعه للإفتاء يمعنه على الكسب، فله أخذ الأجرة، إلا أنَّه إذا تعيِّن عليه الإفتاء لم يجز له أن يأخذ أجرًا من المستفتي؛ لأنه اعتياض عن واجب عليه، وهذا لا يجوز حتى لو لم يكن عنده ما يكفيه، ومن المفيد أن أقوله هنا: لو أنَّ أهل بلد أو جماعة جعلوا لمفتهيم -غير المعيِّن من قِبَل ولي الأمر- رزقًا من أموالهم، كان ذلك حسنًا وجاز للمفتي أخذه.

الإفتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتي:

٢٤١- ويجوز الإفتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتي، كأن يفتي الشخص لأبيه أو أمه أو زوجته أو شريكه؛ لأنَّ القصد من الإفتاء بيان الحكم الشرعي فقط، وليس فيه إلزام بخلاف القضاء.

<<  <   >  >>