٢٥٧- وإذا كانت الفتوى مكتوبة فعلى المفتي أن يقارب سطورها وكلماتها، ولا يترك فواصل فيما بينها؛ لئلَّا يزوّر أحد عليه ويضيف إليها ما لم يقله، وأن تكون موصولة بآخر سطر من السؤال، وإذا ضاقت ورقة الاستفتاء عن الفتوى لطولها، فينبغي أن يكتب الجواب او يكمله في ظهر الورقة، ولا يكتبها في ورقة مستقلة منفصلة خوفًا من الاحتيال عليه.
٢٥٨- وإذا كان في ورقة الاستفتاء فتوى مَنْ ليس أهلًا للفتوى، فللمفتي أن يشطب اسم صاحب هذه الفتوى وإن كانت صحيحة، أمَّا إذا كان الفتوى خطأ فيشطب اسمه ويشطب الفتوى، ولكن هذا الشطب يكون بإذن صاحب الاستفتاء، وإذا رفض فللمفتي أن يمتنع عن إعطاء الفتوى كتابة، وإنما يجيبه شفاهًا، والسبب في ذلك أنَّ في ذكر اسم المفتي مع اسم من سبقه وهو غير أهل للإفتاء تقريرًا للناس لما يتوهمونه من صلاحية وأهلية ذلك الشخص للإفتاء إذا رأوا اسمه مقرونًا باسم المفتي، أمَّا إذا كان اسم من سبقه أهلًا للإفتاء، ولكن كانت فتواه خطأ قطعًا فله شطبها بإذن صاحب الاستفتاء، إو إعادتها إلى صاحب الفتوى ليصحِّحها، أو ينبه على ما فيها من خطأ عندما يحرِّر فتواه، أمَّا إذا كانت سائغة فليس له أن يتعرَّض له بالشطب أو التخطئة، وإن خالفت اجتهاده.
العمل بالفتوى:
٢٥٩- والفتوى متى صدرت مِمَّن هو أهل للإفتاء عمل بها المستفتي، وكان في عمله هذا مقلدًا لصاحب الفتوى، ولكن إذا رجع المفتي عن هذه الفتوى قبل أن يعمل بها المستفتي وعلم برجوعه حرِّم عليه العمل بها، وعليه أن يعيد استفتاءه ويعمل بما يفتي به، وأمَّا لو عمل بالفتوى ثم رجع المفتي عن فتواه وعلم المستفتي برجوعه، فعلى المستفتي إعادة استفتائه والعمل بالفتوى الجديدة، حتى ولو استلزمت نقض عمله السابق ما دام هذا العمل له صفة الاستمرار، كما لو نكح من لم يجز له نكاحها بموجب فتوى سابقة رجع عنها صاحبها، ثم استفتى فأفتي بعدم الجواز، فإنه يفارق زوجته، هذا ما قالوه، ويبدو لي أنَّ هذا النقض إنما يكون إذا كانت الفتوى السابقة التي رجع عنها صاحبها باطلة قطعًا؛ لمخالفتها للدليل القاطع، أمَّا إذا كانت سائغة ورجع عنها صاحبها، وكان المستفتي قد عمل بها، فلا أرى وجوب نقض عمل المستفتي بها؛ لأنه