صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"، وأجمع المسلمون على وجوبها، واتفق الصحابة الكرام على قتال مانعيها، وعلى هذا فمن أنكر وجوبها كفر، ومن منعها معتقدًا وجوبها وقدِرَ الإمام على أخذها منه أخذها منه جبرًا، وعزَّره على امتناعه، وإن كان خارجًا عن قبضة الإمام قاتله كما فعل أبو بكر -رضي الله عنه، وقال قوله المشهور: "لو منعوني عقالًا كانو يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلهم عليه".
٤٢٤- وهي تجب على كل مسلم ومسلمة، فإذا ملك نصابًا خاليًا من دَيْنٍ فعليه زكاته عند تمام الحول، سواء أكان كبيرًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، ولا زكاة في ما لا يحول عليه الحول، وهذا في الماشية والذهب والفضة وقيم عروض التجارة، أمَّا في الزرع والثمار والمعدن فلا يشترط له الحول، وتجب الزكاة في الذمة بحلول الحول، حتى ولو تلف النصاب على كل حال، إلّا أن يكون الإمام قد طلبها فمنعها، ولا تسقط بالموت، قال الحنفية بالسقوط إلّا إذا أوصى بها، فتجب من الثلث، والدولة الإسلامية تجبي زكاة الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع وتقسمها على مستحقيها، أمَّا الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة فإنَّ أصحابها يخرجون زكاتها إلّا إذا دفعوها إلى الإمام، فإنه يقسهما على المستحقين، ويبدو لي جواز قيام الإمام بجباية زكاة الأموال الباطنة ابتداءً، وتقسيمها على مستحقيها.