٢٥-٣٤ ابنة مخاض من الإبل، وهي ما استكملت سنة، فإن لم يجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
٣٦-٤٥ ابنة لبون، وهي ما استكملت سنتين.
٤٦-٦٠ حِقَّة، وهي ما استكملت ثلاث سنين، واستحقت الركوب وطرق الفحل.
٦١- ٧٥ جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين.
٧٦-٩٠ بنتا لبون.
٩١-١٢٠ حِقَّتان.
١٢١-١٣٩ ثلاث بنات لبون.
١٤٠-١٤٩ حقتان وبنتا لبون.
١٥٠-١٥٩ ثلاث حِقَاق.
١٦٠-١٦٩ أربع بنات لبون.
١٧٠-١٧٩ حقة وثلاثة بنات لبون.
١٨٠-١٨٩ ثلاث حقاق وبنت لبون.
٢٠٠ أربع حقاق أو خمس بنات لبون,
وعلى هذا القياس فما زاد، في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وذهب الحنفية والثوري والنخعي أنَّ الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وأربعين ومائة، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض، إلى خمسين ومائة، وفيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك، فيكون في كل خمس شاة.
هذا ويشترط لزكاة الإبل مع تحقق النصاب ومرور الحول أن تكون سائمة، أي: ترعى الكلأ لنقل مئونتها، وعن مالك -رحمه الله: السوم ليس بشرطٍ لزكاتها، فتجب الزكاة في المعلوفة والعاملة، هذا وليس فيما دون خمس من الإبل زكاة.