٣٠-٣٩ تبيع ذكر، وهو ما له سنة ودخل في الثانية، فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت.
٤٠-٥٩ مُسِنَّة أنثى، وهي التي لها سنتان، فإن لم تكن في البقرة مُسِنَّة قُبِلَ منه المسن الذكر.
٦٠- ٩٦ تبيعان.
٧٠-٧٩ مسنة وتبيع.
٨٠-٨٩ مسنتان.
٩٠-٩٩ ثلاث أتبعة.
١٠٠-١٠٩ مسنة وتبيعان.
١١٠-١١٩ مسنتان وتبيع.
١٢٠ ثلاث مسنات أو أربعة أتباع.
ثم على هذا القياس فيما زاد في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، هذا ويشترط في البقر والجاموس مع النصاب ومرور الحول السوم، وعن مالك: ليس هذا بشرط، فتجب الزكاة في المعلوفة والعاملة كقوله في الإبل، ويضم الجاموس إلى البقر عند عد النصاب، وليس فيما دون الثلاثين زكاة.
٤٢٨٥- ج- الغنم، ويشمل الضأن والمعز، ونصابها وزكاتها كما يلي:
العدد الزكاة
٤٠-١٢٠ جذعة أو ثنية من المعز، إلّا أن تكون كلها صغارًا دون الجذاع والثنايا، فيؤخذ منها صغيرة دون الجذعة والثنية.