للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا وإنَّ المعز يضمّ إلى الشياه عند عدّ النصاب، ويشترط في زكاة الغنم السوم، أي: أن تكون سائمة.

٤٢٩- ثانيًا: زكاة الزورع والثمار

كل ما أخرج الله -عز وجل- من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو سيحًا، وإن كان يسقى بآلة والدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر.

وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلّا الحطب والقصب والحشيش؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"، وهذا عام؛ ولأنَّ هذا يقصد بزراعته نماء الأرض، فأشبه الحب، وإنها تجب في القليل والكثير، ولا تقيِّد بالخمسة أوسق؛ ولأنه لا يعتبر لزكاة الزورع مرور الحول فلا يعتبر لها نصاب، واحتج القائلون بأنَّ الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق بالحديث الشريف: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح وهو خاصّ، فيجب تقديمه على الحديث الذي احتجوا به؛ لأنه عام، الخاص يخصِّص العام. أمَّا اشتراط الحول فلأنَّ الزرع يكمل نماؤه ياستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غير الزرع لأن مرور الحول مظنَّة لكمال النماء، والنصاب اعتبر ليبلغ المال حدًّا يحتمل أخذ الزكاة منه، وهذا المعنى يلاحظ في الزورع وغيرها.

٤٣٠- ثالثًا: زكاة الذهب والفضة: ويشترط في زكاتهما النصاب ومرور الحول، ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيه خمسة دراهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، وفيه نصف مثقال، وإذا اتَّجر بالدراهم والدنانير زكَّاهها وربحها إذا حال عليها الحول وكانت نصابًا.

وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه عادة أو تعيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ فيه زكاة.

٤٣١- رابعًا: زكاة المعادن:


١ المغني ج٢ ص٦٩٦، والوسق يقدَّر بستين صاعًا، والصاع يقرب من كيلو ونصف؛ لأنه مقدَّر بأربع حفنات بيدي رجل.

<<  <   >  >>