وهي من الأمول الظاهرة، وتجب الزكاة في جميع الخارج منها، سواء أكانت من المعادن الصلبة كالذهب والفضة والحديد، أو المائعة كالقير والنفط، أو كانت تشبه الحجر وتنكسر بالطرق كالجواهر، ويشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ نصابًا بعد السبك والتصفية، ومقدار النصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائتا درهم من الفضة، أو قيمة هذا النصاب من غير الذهب والفضة، ولا يشترط مرور الحول لوجوب لزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر. وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: يجب الخمس في قليل المعدن وكثيره من غير اعتبار نصاب بناءً على أنه ركاز، والركاز فيه الخمس؛ ولأنه لا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب.
ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، وعن الإمام أحمد بن حنبل أنَّ فيه الزكاة؛ لأنه خارج من معدن.
٤٣٢- خامسًا: الركاز
وهو كل مالٍ وجد مدفونًا من ضرب الجاهلية "قبل الإسلام" في أرض موات، أو طريق سابل يكون لواجده، وعليه الخمس؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"وفي الركاز الخمس"، ويجب هذا الخمس على واجده سواء أكان مسلمًا أو ذميًّا، صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا؛ لعموم هذا الحديث الشريف، ويعرف أنه من ضرب الجاهلية إذا كان عليه علامة تدل على ذلك كصورة صنم أو اسم ملك لهم، أو تاريخ قديم قبل الإسلام، أمَّا إذا كان من ضرب الإسلام بدلالة ما عليه من آية قرآنية أو تاريخ هجري فهو لقطة، وتسري عليها أحكامها.
هذا وإنَّ الركاز إذا عثر عليها في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض، لاحق فيه لواجده، وعلى مالكه الخمس.
٤٣٣- سادسًا: عروض التجارة
والعروض جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى التي يتَّجر بها صاحبها بقصد الربح، وتجب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت نصابًا بعد تقويمها بالذهب أو الفضة، ومضي عليها حول، ولا يلتفت إلى زيادة النصاب أو نقصانه خلال الحول ما دام النصاب حاصلًا في