للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أول الحول وآخره، والنماء أي: الربح تابع لأصل مال التجارة عند التقويم في نهاية الحَوْل.

ثانيًا: الجزية

٤٣٤- الجزية هي المال المقدَّر المأخوذ من الذميّ، فهي ضريبة على الرءوس، يلتزم غير المسلم بأدائها إلى الدولة الإسلامية؛ إذا ما دخل في الذمَّة، أي: صار ذميًّا.

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ، وفي السنة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأجمع المسلمون على أخذ الجزية من غير المسلم١.

٤٣٥- ويشترط لوجوب الجزية العقل والبلوغ والذكورة، فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين، كما يشترط لوجوبها السلامة من الزمانة والعمى والشيخوخة، فلا تجب على زمِن ولا أعمى ولا شيخ كبير، ولا تجب على الراهب، وعند بعض الفقهاء تجب عليه مطلقًا، وعند آخرين تجب عليه إذا خالط الناس أو كان قادرًا على العمل.

٤٣٦- وتجب الجزية في آخر كل سنة، وتؤخذ في آخرها، وعند الحنفية تجب في أولها، وتؤخذ في آخرها، ومقدارها ١٢ درهمًا على الفقير المعتمل، و٢٤ درهمًا على المتوسط، ٤٨ درهمًا على الموسِر، وعند بعض الفقهاء أنَّها غير مقدَّرة، وإنما يقدِّرها الإمام حسب اجتهاده ورأيه.

٤٣٧- وتسقط الجزية بعد وجوبها إذا أسلم الذميّ أو عجزت الدولة الإسلامية عن حماية الذميين، ولهذا ردَّ أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- الجزية إلى الذمِّيين في بعض مدن الشام، عندما عجز الجيش الإسلامي عن حمايتهم٢، وفي صلح خالد بن الوليد مع صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف في منطقة الحيرة: "فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم"٣.


١ المغني ج٨ ص٤٩٦، والجصاص ج٣ ص٩٢، ٩٣، اختلاف الفقهاء للطبري ص١٩.
٢ الخراج لأبي يوسف ص١٣٩.
٣ تاريخ الطبري ج٤ ص١٦.

<<  <   >  >>