الواجب في الغنمية لبيت المال خمسها، ويقسَّم هذا الخمس على من ذكرهم الله تعالى في سورة الأنفال، قال تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[سورة الأنفال: ٤١] وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها المستحقين لها مقدمًا للأهم فالأهم، والأحوج فالأحوج، دون أن يقسم بينهم أربعة أخماس الخمس السوية١.