في هذه الفروق ٢٧٤- ولاية المحتسب ٢٧٥- مقصود هذه الولاية ٢٧٦-٢٧٧ ولاية المحتسب وولاية القاضي، أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف ٢٧٨-٢٨٨- شروط المحتسب المتفق عليها والمختلف فيها، وما نرى في ذلك ٢٨٩-٢٩٢- آداب المحتسب
المطلب الثالث: المحتسب عليه
٢٩٣- التعريف به وبشروطه ٢٩٤-٢٩٩- أنواع المحتَسَب عليهم: الأقارب، غير المسلمين، الأمراء، القضاة، أصحاب المهن المختلفة.
المطلب الرابع: موضوع الحسبة
٣٠٠- المنكر هو موضوع الحسبة ٣٠١- المقصود بالمنكر ٣٠٢-٣٠٣- من يملك إعطاء وصف المنكر؟ ٣٠٤- شروط المنكر ٣٠٥- أن يكون ظاهرًا ٣٠٦- أن يكون قائمًا في الحال ٣٠٧- عدم الخلاف فيه ٣٠٨- اتساع موضوع الحسبة ٣٠٩-٣١٣- أمثلة على اتساع موضوع الحسبة: أولًا في الاعتقادات، ثانيًا في العبادات، ثالثًا في المعاملات، رابعًا فيما يتعلق بالطرق والدروب، خامسًا فيما يتعلق بالحرف والصناعات، سادسًا فيما يتعلق بالأخلاق والفضيلة.
المطلب الخامس: الاحتساب
٣١٤- معنى الاحتساب ٣١٥- ما يتمّ به الاحتساب ٣١٦- مراتب الاحتساب ٣١٧- فقه الاحتساب ٣١٨- القاعدة الأولى: الإنكار القلبي ٣١٩-٣٢٠- القاعدة الثانية: تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، وما ينبني عليها من عدم جواز الخروج على السلطان بالقوة أن ظهر منه شيء من الفسوق ٣٢١-٣٢٢- القاعدة الثالثة: الأخذ بالرفق ما أمكن، وجواز الاستعاضة عن ذلك عند الضرورة ٣٢٣- متى يجب الاحتساب ٣٢٤-٣٢٥- هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ والرأي الراجح في ذلك ٣٢٦- متى يستحب الاحتساب ٣٢٧-٣٢٨- متى يحرم الاحتساب ٣٢٩