للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفاءً بالوعد، وإنجازاً لما اتفق فيه مع الإخوة على أن يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة تكتب هذه الأسئلة وتقدم ويجاب عما يتيسر منها، والله المستعان.

هنا هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقول: لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله كأن يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق؛ لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة، إذا رأى البائع ربحاً للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة، هل هذا القول صحيح؟

الحكم هو ما ذكر، لا يجوز للمشتري لا سيما من اشترى طعاماً أن يبيعه وهو في مكانه، لا بد أن ينقله، لا سيما في الطعام، وليست العلة ما ذكر من أنه يؤدي إلى المشاحنة، فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير، أو الخسارة، هي معرضة للربح والخسران، فليست العلة ما ذكر، العلة النهي عن ذلك، ((إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يحوزه إلى رحله)) الحديث الآخر: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، النص الثاني عام في الطعام وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام، محمول على الطعام، وإن جاء عن ابن عباس وغيره أن السلع حكمها سواء، لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره، فينبغي أن يحتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع.

وما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعها في السطول؟

بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل، كيل بكيل، وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس؛ لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها، فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير، لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل.

هذا كأني رأيته في الدرس الماضي.

يقول: من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيداً، بعد ذلك أسلم الكفار، ثم أنجبوا أطفالاً وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيداً لذلك؟

نعم، هم تبعاً لآبائهم، فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقاً، فإذا كانت أمه من العبيد فحكمه كذلك، حتى يتم تحريره، حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق أو الكتابة أو التدبير أو غير ذلك.

يقول: وما السبب في ذلك؟