للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه لا، يتضرر المشتري، فرق بين ضرر البائع وضرر المشتري، عكس هذه الصورة لو كان مجلد، نعم ومع الاستعمال طاح الجلد ولا جلده ثانية، أدركت مالك بعينه، كونك تتنازل عن الجلد الأول هو مالك بعينه، نعم، وإن شئت فقل: بعض مالك، هنا في هذه الصورة تختلف عما لو كان يعني نقص السلعة مؤثر وإلا غير مؤثر مع رضا صاحب السلعة؟ لا يؤثر، لكن الزيادة فيها مؤثر؛ لأنه صار له شريك، الجلد ما هو بلك، وإن كان الجلد تابع للكتاب، ويثبت عند أهل العلم تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، أنت الآن اشتريت كتاب نفترض الفتاوى مثلاً، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ما اشتريتها أنت، أخذتها من المستودع توزع وقف، فجيت وجلدتها بألف ريال، سبعة وثلاثين مجلد تجلد بألف ريال، ثم استغنيت عنها تبي بقيمتها كتاب ثاني، هل يجوز أن تبيعها بقيمة التجليد وهي وقف؟ أو نقول: التجليد تابع هذا ما له قيمة؟ نعم؟ أنت صرفت عليها شل التجليد وبيعه لحاله، هذا الذي صرفت عليها، أما تبيعه مع الكتاب ما اشترى التجليد هو، الآن هو اشترى الكتاب، فعلى هذا القول بأننا نبيع التجليد تحايل، افترض أن كتاب تجليد يعني فاخر جداً خله بألفين ريال ما هو بألف، وهو بدون تجليد ما يسوى ألف، تقول: والله أنا با أبيع التجليد، ما أنا ببائع .. ، نقول: لا يا أخي، لولا الكتاب ما مشى التجليد، فهذه في هذه الصورة تبع، فهل نقول مثل هذا فيما لو وجدنا عين السلعة إلا أنه جلدها؟ نعم؟

طالب: يختلف.