الإفلاس في عرف الشرع في هذا الحديث حقيقة شرعية، تكون ممتلكاته لا تفي بديونه، هذه حقيقة شرعية، إذاً كيف نفاها النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((لا))؟ ((أتدرون من المفلس؟ )) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال:((لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال)) وذكر من الأعمال ((ويأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، وانتهك عرض هذا)) هذا مفلس، فنفى حقيقة شرعية، وأثبت حقيقة أخرى؛ لأن الإفلاس له أكثر من حقيقة شرعية؛ لأنها كلها جاءت على لسان الشرع، فالذي عندنا الحقيقة الثانية التي نفاها في الحديث الأول.
((أفلس)) فصار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، الفلوس عملات صغيرة جداً، نعم، يعني مثل الهلل بالنسبة لـ ... ، نعم، أقول: عملة قليلة القيمة، نعم، وأصله فلس نعم، هذا الأصل، وعندهم مثله أو أقل منه الدانق، الدرهم ستة دوانيق، دانق هذه عملات صغيرة لا يمكن صرفها، لكن البخيل يستطيع صرفها، يستطيع أن يقسمها ويجزئها أجزاء، وإلا ما تقبل التجزئة، واحد عنده دانق، ويش أصغر من الدانق؟ لو تقول له: خذ هللة بينك أنت وأخوك، وبينك وبين إخوانك، ويش تسوي الهللة؟ رجل غني ذهب إلى السوق واشترى بضاعة، فأتى بحمال قال: كم تشيل هذه البضاعة؟ كم تحمل هذه البضاعة؟ قال: بدانق، قال: والله كثير الدانق، قال: أقل من دانق هات، قال: لا، نشتري فستق بالدانق ونأكله أنا وإياك، مثل هذا يستطيع أن يتصرف.
المقصود أن أفلس من الإفلاس، يعني صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب دراهم ودنانير، فلوس وأفلس نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بس الإفلاس؟
طالب:. . . . . . . . .
كذلك.
((قد أفلس فهو أحق به من غيره)) يعني يملك أخذه بهذا الحديث، ويحكم به له دون غيره من الغرماء.
طالب:. . . . . . . . .
لا يعتبر وقف؛ لأنه مضر بالدائنين، كمن أعتق وعليه دين، باعه النبي -عليه الصلاة والسلام- فيمن يزيد، وهذا عتق، الشرع يتشوف للعتق أكثر من الوقف، فمثل هذا لا يمكن من الوقف.