للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لماذا؟ لأنه مقسوم، لكن لو كان غير مقسوم نعم نصيبه مشاع، نصف من هذه الصبرة من التمر مقتضى الحديث أن له أن يشفع، لكن هل الحكمة من تشريع الشفعة تتحقق في مثل هذا بأن يكون شريكه زيد أو عمرو، يعني الحاجة قائمة مثلاً؛ لأن خمسين صاع ما تكفيه لمدة سنة، ومائة صاع تكفيه مثلاً، نعم، تكفيه لمدة سنة فهو محتاج إلى ما بيد شريكه، وشريكه يبيع عليه أو على غيره بدون فرق، فتتحقق حينئذٍ حكمة التشريعية من هذا الحكم، شريطة أن لم يكن قسم، لكن قسمته سهلة، يعني قسمة التمر مثلاً هل هي مثل قسمة الأراضي، ومثل قسمة الدور، ومثل قسمة .. ؟ نعم؟ مقتضى قوله: "في كل مال" ثبوت الشفعة لكل شريك في أي مال من الأموال، شريطة أن يكون المال غير مقسوم.

"فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" نعم، أرض أو بيت بين زيد وعمرو، الآن لو باع زيد على بكر تضرر عمرو، نعم يتضرر، وهو محتاج إلى النصف الثاني من الدار، فيثبت له الشفعة، فإذا باعه على غيره له أن يطالب به، ويدفع مثل ما دفع المشتري الأول بالحديث، هذا إذا لم تقع الحدود، يعني أرض يمكن قسمتها، بيت يمكن قسمته، وحينئذٍ يكون شريك وإلا جار إذا تمت القسمة؟ جار، وفي الحديث: ((الجار أحق بصقبه)) ومن أهل العلم من يثبت الحق للجار، لكن الآن الحدود عرفت وصرفت، الجار إذا كانا يشتركان في الطريق الذي يتأذى به أحدهما لو بيع على غيره يحمل عليه الحديث، هما يشتركان في طريق ضيق مثلاً، طريق ضيق ما فيه إلا باب هذا الجار، وباب هذا الجار، وأراده الجار من أجل أن يستقل بالطريق؛ لأن هذه الطريق المبيع الأخير في هذا الطريق في هذا السد مثلاً، وشخص أجنبي يريد أن يشتري بيت الجار، واحتمال أن يكون ما هو مثل الجار الأول، الجار الأول عفيف ومتعفف ولا يضر، سواءً راح وإلا جاء وإلا، الثاني لا، إن شاف باب مفتوح التفت، وإن شاف غفلة استغلها، وإن شاف .. ، يوجد من مثل هذا، فهو متضرر، فإذا اشتركا في الطريق الذي يتضرر به أحدهما تثبت الشفعة للجار، وعلى هذا يحمل الأحاديث التي تثبت الشفعة للجار، أما إذا كان لا يتضرر، فنقول: إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .