المزارعة والمساقاة باب معلوم جاءت به النصوص بالمنع والإباحة، فالمساقاة للشجر، والمزارعة للأرض، جاءت أحاديث تمنع من المزارعة ومن المساقاة، وجاءت أحاديث تدل على الجواز، فمثلاً النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن عمر "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" خبير فتحت عنوة، وصارت من غنائم المسلمين فهي لهم، وهي بحاجة إلى من يقوم بأمرها، تركها النبي -عليه الصلاة والسلام- بيد أهلها كالعمال، عمال، على أن لهم نصيبهم من الثمرة، وللنبي -عليه الصلاة والسلام- وللغانمين نصيبهم، تركها في أيديهم، الذين يمنعون المزارعة والمساقاة يقولون: هذا الحديث ليس فيه دليل على الجواز، لماذا؟ يقولون: خيبر فتحت عنوة، والأرض للغانمين، للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن معه، وهؤلاء الذين يعملون أرقاء؛ لأنهم من الغنائم أيضاً، فهو عاملهم على اعتبار أنهم أرقاء، يعملون له دون مقابل، إلا أن ما يأخذونه هو قوتهم، لكن هل هذا هو الظاهر من لفظ الخبر؟ ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استرقهم، والرق لا يثبت بمجرد الغلبة، المقصود أنه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فهذا دليل على جواز المساقاة في النخيل وجميع الشجر، وجواز المزارعة، طيب هذا من أدلة الجواز، فماذا عن أدلة المنع؟ في حديث رافع بن خديج قال:"كنا أكثر الأنصار حقلاً، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا" طيب أرض كيلو مربع، كيلو متر مربع مساحتها، ليست عندك قدرة على زراعتها، تأتي بمن يزرعها لك، وتقول: لك الجزء الغربي ولي الجزء الشرقي، لي ثمرة الجزء الشرقي، ولك ثمرة الجزء الغربي، تجوز وإلا لا؟ هذا لا تجوز.
طالب: مجهول.
ما هو مجهول، النصف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يمكن ينبت نصيبك فأتضرر أنا، ويمكن ينبت نصيبي فيضيع جهدك هدراً، تتضرر، لكن لو قلت لك: ازرعها ولك نصف ما يخرج من ثمرتها صح؛ لأننا نشترك معاً في الغنم والغرم ...