للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له.

وفي لفظ: ((من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)).

وقال جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها".

وفي رواية لمسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-" يعني حكم، حكم النبي -عليه الصلاة والسلام-، القضاء الحكم "بالعمرى لمن وهبت له" وهي الهبة المعلقة بعمر الإنسان، كأن يقول: هذا البيت لك مدة عمرك، أو مدة عمري، يعني ما دمت حياً، فإذا مت ينتقل إلى ورثتي، مادمتَ حياً فإذا متَ انتقل إلي، نعم.