للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قلت: فالشطر يا رسول الله؟ -النصف- قال: ((لا)) قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير)) " من أهل العلم من أخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الثلث كثير)) قاعدة يدخلها في جميع أبواب الدين، طيب، الغبن في الأموال، اشتريت سيارة بخمسين ألف، سألت عنها، قالوا: ما تسوى إلا أربعين، نقول: لا، بعد شوية، ما وصل الثلث؛ لأن الثلث كثير فما دونه قليل، يعني مفهومه أن ما دون الثلث قليل، تسوى خمسة وثلاثين، لا، غبن هذا، أو سبعة عشر، الثلث، نعم، لو ثلاثة وثلاثين قلنا: الثلث، والثلث كثير، إذن لك الخيار، خيار الغبن، منهم من قال: يمسح ثلث الرأس؛ لأن الثلث كثير، ومنهم من .. ، في مسائل كثيرة يجعلون الثلث حد، في قضايا متعددة، ومنهم من يقول: كل باب له ما يخصه، وأن هذا الثلث كثير في باب الوصايا، وما عدا ذلك ما جاءت قاعدة عامة من الشرع، اشترى سيارة تسوى عشرين ألف بخمسين ألف، فالثلث كثير، نقول: لا، لا يقول شخص آخر لا يرى تعميم مثل هذا الكلام، لا، يقول: ذلك يوم التغابن، الدنيا ما فيها غبن، الغبن كله في الآخرة، نعم، الغبن كله في الآخرة، الدنيا ما فيها، كلها ما تسوى غبن، يعني الذي ما يجري هذا قاعدة شرعية، والذي يجريه قاعدة شرعية يستعملوه في أبواب الدين كلها، الثلث والثلث كثير، لكن هل هي قاعدة عامة أنت مدين بمائة ألف تقول: خذ هذه خمسة وثلاثين أكثر من الثلث والثلث كثير، ما هو بصحيح، يوجب عليك صلوات وصيام، تصوم عشرة أيام وتقول: والله صمت الثلث والثلث كثير؟ لا، لا هذا لا يدخل في مثل هذا أبداً.