للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرائض: جمع فريضة، الفريضة النصيب المقدر المفروض للوارث، ويدخل فيه تبعاً ما جاء في هذا الحديث التعصيب؛ لأن الفرائض الأصل فيها الفروض المقدرة في كتاب الله -جل وعلا-، الستة المعروفة، النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض، يعني المفروضة المقدرة، ويلحق بها التعصيب الوارد في مثل هذا الحديث، من باب الإلحاق، ويراد بالفرائض قسمة المواريث، جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، مثل جريحة بمعنى مجروحة، قتيلة بمعنى مقتولة، قد تطلق الفرائض ويراد بها الواجبات في أبواب الدين كلها، ولذا يقول أهل الحديث: إنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالحديث عند العشرين، وما قبل ذلك يشتغل بالفرائض، هل معنى هذا أنه يشتغل بالمواريث؟ لا، يشتغل بعلم الحلال والحرام، ثم يبدأ بطلب الحديث، والخلاف في متى يبدأ الطالب بالحديث معروف عند أهل العلم، والأولى أن يبدأ به من التمييز كغيره من العلوم.

المقصود أن الفرائض بالاصطلاح الخاص يراد بها قسمة التركات والمواريث؛ لقوله -جل وعلا-: {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [(٧) سورة النساء] فهي مفروضة.

"عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) " هذا صاحب نصف، لا بد أن يعطى النصف ما لم يوجد حاجب يحجبه حجب نقصان، هذا صاحب نصف أو ربع يعطى نصفه أو ربعه ما لم يوجد حاجب حجب حرمان أو نقصان، أو مانع من موانع الإرث، المقصود أن مثل هذه لا بد من أن تؤدى إلى أهلها ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) الفرائض الله -جل وعلا- تولى قسمتها، ولم يكل ذلك إلى أحد، ما ترك هذا إلى اجتهاد الناس، بل تولى قسمتها كالزكاة.