للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم أمنا في ثوب" أمنا في ثوب: يعني صلى بنا وليس عليه إلا ثوب واحد، والصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساتراً للعورة جائز، وقد سئل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: ((أولكلكم ثوبان؟ )) يعني الناس كلهم عندهم أكثر من ثوب؟ نعم؟ يستبعد -عليه الصلاة والسلام- أن يوجد أكثر من ثوب عند الناس كلهم، وهذا في عصره -عليه الصلاة والسلام- هو الغالب، أن كل شخص عنده ثوب واحد، ولهذا تعلق الأحكام بالمقدور عليه، لكن الصلاة في الثوبين أكمل؛ لأنه أستر، كون الإنسان يصلي في ثوبين إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو قميص وتبان، قميص وقباء ... إلى آخره، المقصود أن يصلي في ثوبين أكمل وأستر، لكن إذا صلى في ثوب واحد يستر المحل المفروض كفى، فالواجب المشترط لصحة الصلاة ستر العورة، ويجب مع ستر العورة ستر المنكب، كما جاء في الحديث الصحيح: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء)) ولما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أولكلكم ثوبان؟ )) استفهم الراوي من أبي هريرة وقال له: أتعرف أبا هريرة؟ أبو هريرة نفسه يقول للراوي: أتعرف أبا هريرة؟ كان يصلي في الثوب الواحد وثيابه على المشجن، يعني عنده ثياب ثانية، لكن يصلي بثوب واحد؛ ليبين أن مثل هذا يكفي، والتعليم بالفعل قد يكون في بعض الأحوال أبلغ من التعليم بالقول، يعني تقول لشخص: توضأ بمد، يتصور هذا كلام نظري ما يمكن تطبيقه، لكن لما تأتي بمد، وتتوضأ أمامه، وتسبغ الوضوء أمامه، خلاص ما يحتاج إلى أن يتردد، لا يمكن أن يتردد بعد أن رأى بعينه، ليس الخبر كالعيان، فجابر -رضي الله عنه- صلى بثوب وأمهم بذلك، فالثوب كافٍ إذا كان ساتراً للمحل المفروض ستره، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.