للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: "نهى" التعبير عن النهي بلفظه عند عامة أهل العلم بمثابة: "لا تفعلوا" فنهى عن بيع الولاء، يعني لا تبيعوا الولاء، وقال بعضهم: إنه لا يساوي الصيغة، اللفظ لا يساوي الصيغة، حتى ينقل لنا الصحابي اللفظ النبوي، ثم نعرف حكمه، إحنا اللي نقدر ما هو بالصحابة، إحنا اللي نفهم هل هو نهي وإلا ما هو نهي؟ أما إذا قال الصحابي: نهى يمكن يسمع كلام يظنه نهي وهو في الحقيقة ليس بنهي، هذا قاله بعض المتكلمين، لكن هذا الكلام ساقط؛ لأنه إذا لم يعرف الصحابة الألفاظ النبوية من يعرفها بعدهم؟! "فأمرنا أن ننزل الناس منازلهم" يساوي تماماً ما جاء في الرواية الأخرى: ((أنزلوا الناس منازلهم)) فنهى عن بيع الولاء، والأصل في النهي التحريم، والولاء: الإعتاق، بل هو الأثر المترتب على الإعتاق، الإعتاق هو تحرير العبد، والأثر المترتب عليه أن يكون ولاء المعتَق للمعتِق، وهو سبب من أسباب الإرث، ولا يباع؛ لأنه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، تستطيع أن تبيع ولدك وإلا أخوك وإلا تهبه لأحد؟ ما يمكن، فالولاء مثله، لا يوهب ولا يباع، مثل النسب؛ لأنه جاء في الحديث: ((لحمة كلحمة النسب)) "نهى عن بيع الولاء وهبته" فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات العقد، فلو بيع الولاء بطل، ولو وهب الولاء بطلت الهبة؛ لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه، فالعلماء إذا جاء النهي منصباً إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل العقد، مع الإثم، مع التحريم، أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه العقد لا يتأثر عقد صحيح مع التحريم، وأنتم تفرقون بين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير، أو على عورته سترة حرير، الذي صلى بعمامة حرير صلاته صحيحة، أو بيده خاتم ذهب؛ لأن هذا لا يعود إلى ذاته، ولا إلى الشرط، أما لو صلى وعليه سترة حرير تبطل صلاته؛ لأنه عاد إلى الشرط، المقصود أن هذا منصب إلى العقد نفسه فهو باطل، وتشبيهه بالنسب يؤكد هذا البطلان.