للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كل حال المطلوب المعاشرة بالمعروف، الرجال لهم حقوق، ولهم القوامة، وهم الأصل، وهم الرعاة، وللرجل على المرأة درجة، لكن يبقى أن المرأة .. ، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والله -جل وعلا- في كتابه يقول: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [(٣٦) سورة آل عمران] على كل حال هذا أشرنا إليه سابقاً، وقلنا: إن على كل شخص أن يرضى بما قدر الله عليه، كونه ذكر أو أنثى هذا ليس بيده، فليرضَ ويسلم بما قدر الرحمن لأنه أرحم به من نفسه، ولولا أن هذا أصلح له في دينه ودنياه ما ظلمه الله -جل وعلا-.

فهذا الحديث مجمل يدخل تحته أنواع من الشروط، ومثل ما ذكرنا هناك شروط جاءت في كتاب الله متفق عليها لا يجوز الإخلال بها، إذا اشترط ما هو من مقتضيات العقد، أو اشترطت هي، أو اشترط أحدهما ما يخالف مقتضى العقد، تزوجت بفلان شرط أن لا يطأ صحيح وإلا باطل؟ شرط باطل؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد، وهذا يفعله بعض الناس إذا كانت الزوجة صغيرة، يشترط الأب سنة سنتين ثلاث، ثم يفاجئون أنه بعد تسعة أشهر البنت حامل، وين الشروط؟ وين الشرط؟ نقول: هذا ينافي مقتضى العقد، لا تريدها توطأ لا تزوجها، فهو شرط باطل، المقصود أن هناك تفاصيل كثيرة في الحديث، ولا نستطيع أن نطيل أكثر من هذا.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

هذا الحديث "عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" والشغار جاء تفسيره من قبل نافع راوي الحديث عن ابن عمر، وهو موجود في جميع الموطأت، وبعضهم يقول: الذي فسره مالك وليس بمرفوع.