لا هذا بالعقد يصير متعة، هذي أم عيال جابت عشرة منه، لكن فيه شبه من المتعة أو ما فيه؟ هذا قال: أنا بقيتي في هذه البلدة أنا أريد أن أنتقل إلى بلد آخر في واحد رمضان أنا معين في بلد أخر، وعندهم عيال من أهل هذا البلد، ومستعدة تذهب معه إلى البلد الثاني، قال: شوفي يا أم فلان إذا جاء رمضان فأنت طالق، لكن في وجه شبه من المتعة أو ما فيه؟ حدد مدة النكاح إلى رمضان فقط، الآن يا إخوان وش وجه الشبه في تعليق الطلاق على أمر لا بد من وقوعه في وقت محدد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في عقد، لا العقد من عشرين سنة، زوجته أم عياله له عشرة أولاد منها، لكنه قيل: أنت في واحد رمضان تباشر في المنطقة الأخرى الثانية، وهو قال: بدل ما أسحب عشرة بزران، آخذ من البلد الثاني مرة ما عندها عيال، فقال: يا أم فلان إذا جاء رمضان فأنت طالق؟ الآن عرفنا نهاية العقد، ففيه وجه شبه للمتعة، ولذا يرى المالكية أنه متعة، فتطلق الآن إذا علق على أمر لا بد من وقوعه، تطلق الآن، والجمهور على أنها لا تطلق إلا إذا حصل الشرط، طيب وش الفرق بينها وبين المتعة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا قول الجمهور كونها ما تطلق الآن وش السبب؟ يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، المتعة معروفة البداية والنهاية، يعني متفق عليها من البداية، وهذه عرفت النهاية فقط، لكن هل له أن يرجع في شرطه؟ يرجع في هذا النكاح قبل حصول الشرط أو لا يرجع؟ نعم؟ يقول: بدل ما تحسب عليه هذه الطلقة إذا دخل رمضان يقول: خلاص هونا تري ألغيت الشرط، ما بعد وقع إلى الآن، طلقة ما بعد وقعت، له أن يرجع عنها أو ليس له ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الجمهور ليس له ذلك، الجمهور إذا علقه على أمر لا بد من وقوعه ليس له أن يرجع، ونقل عن شيخ الإسلام أن له ذلك، نقل عن شيخ الإسلام أنه ما دام ما وقع الشرط فهو بالخيار، يعني قبل وقوعه .. هاه؟