للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفع مطلق؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، أو رفع مؤقت إلى أن يجد الماء، ((فليتقِ الله وليمسه بشرته))؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أنا أريد الجنابة التي حصلت قبل صلاة الصبح، وتيمم عنها، وصلى الصبح بالتيمم عن الجنابة ثم وجد الماء، إذا قلنا: رفع مطلق قلنا: كأنه اغتسل، انتهت الجنابة، وليتقِ الله وليمسه بشرته فيما يستقبله من أحداث، أما ما مضى انتهى، ارتفعت الجنابة، وإذا قلنا: رفع مؤقت، قلنا: فليتقِ الله وليمسه بشرته فيما مضى من حدث كالغسل، وعندهم الحديث محتمل، ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) لما مضى من حدث، أو ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) لما يستقبل من أحداث، لكن المرجح أنه يرفع رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء، لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني؟ لماذا؟ رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني لأننا إذا قلنا: ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) لما يستقبل من الأحداث الحديث فيه فائدة جديدة؟ يأتي بفائدة جديدة؟ كل نصوص الطهارة تدل على هذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الخبر، ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) فيكون مؤكداً لأحاديث أخرى، إذا قلنا: ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) لما مضى من حدث قلنا: هذا مؤسس لحكم جديد، مؤسس لحكم جديد نستفيده من هذا الحديث فقط، ما في الباب غير هذا الحديث، وعند أهل العلم أن التأسيس أولى من التأكيد.

الحديث الذي يليه.

وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد، كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.