للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصداق: ما يدفعه الخاطب أو الزوج لزوجته مقابل النكاح، وسمي صداقاً لأنه برهان ودليل على صدق الرغبة عند الخاطب؛ لأن الذي يدفع المال صادق في الرغبة، عنده رغبة؛ لأنه لو لم توجد هذه الرغبة ما دفع، فهذا برهان ودليل على صدقه، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} [(٢٤) سورة النساء] {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [(٤) سورة النساء] فالصداق لا بد منه في النكاح.