حصلت به الكتابة، يعني عندهم ينحل الإشكال، لو كانت أمة عنده وكاتبها على أوقية أو أوقيتن أو عشر أواقي، ثم قال: المبلغ الذي عندكِ نجوم الكتابة هو الصداق، وقل مثل هذا فيما لو كان في ذمة المرأة دين لرجل من الرجال، امرأة تحتاج إلى مصاريف تراكمت عليها القروض من هذا الشخص حتى بلغت خمسين ستين ألف، قال: أبداً المهر اللي عندك بذمتك، المال الذي بذمتك لي هو مهرك، وقبلت يصح أن يكون صداق وإلا ما يصح؟ يصح مال مما يتمول، يصح أن يكون صداقاً، فنجوم الكتابة يصح أن تكون صداق، لكن في مثل هذه الصورة أجازها الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها كما قال الإمام الترمذي، لكن القول الأول هو الصحيح؛ لأنه مطابق لما حصل منه -عليه الصلاة والسلام-.
وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال:((هل عندك من شيء تصدقها؟ )) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً)) قال: ما أجد، قال:((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((زوجتكها بما معك من القرآن)).
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل معك شيء من القرآن؟ )) قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((زوجتك)) أشار إليه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيش يقول؟
وفي هامش الأصل زيادة:((هل معك شيء من القرآن؟ )) قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
هذه الزيادة لا بد منها، أقول: هذا أمر لا بد منه، ((هل معك شيء من القرآن؟ )) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((زوجتك بما معك من القرآن)).