للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت أحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما هو من إخوان الكهان)) من أجل سجعه الذي سجع.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه استشار الناس في إملاص المرأة" يعني إسقاط المرأة جنينها قبل تمامه ميتاً باعتداء معتدٍ، إجهاض مثلاً بسبب، اعتدى عليها شخص بفعل أو تهديد مثلاً، وما أكثر ما يحصل مثل هذا في المستشفيات وغيرها، يصرف لها علاج خطأ مثلاً فيسقط الجنين، أو يقرر تقرير خاطئ من قبل طبيب، ويقرر أنه يسقط هذا الجنين، أو يجتهد اجتهاد خاطئ فيقول: الجنين فيه تشويه وإلا فيه شيء فأسقطيه، كل هذه لا تجوز، وفيها الدية المذكورة، إذا لم يكن الطبيب مشهود له بالخبرة والمعرفة، بعض الناس يجتهد اجتهادات خاطئة، وإذا لم يكن من أهل الفن، وأهل الشأن آثاره تلزمه، أو ضربها أو تسبب في إسقاطها الجنين، عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص المرأة، المسألة شورى في الأحكام الشرعية؟ وش رأيكم؟ أو المقصود به معرفة من عنده شيء من أصل شرعي في المسألة؟ يعني كما يقال عند بحث مسألة: ما تحفظون في هذه المسألة؟ من عنده شيء من الكتاب والسنة يدلي به، والذي يحفظ قول لبعض أهل العلم يدلي به، والناس يذكرون ما عندهم، وهذا موجود في القديم والحديث.