للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((إني والله -إن شاء الله-)) الاستثناء هذا ينفع في رفع حكم اليمين ((إني والله)) أقسم النبي -عليه الصلاة والسلام-، لو لم يأتِ بهذا الاستثناء ((إني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها)) يعني حنثت ثم كفرت، وكونه يقسم على هذا الأمر يؤخذ منه عدم جواز الأمر الثاني، وهو جائز بالنص، ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم، يعني الحديث الأول ما فيه يمين، لا تداخل الأيمان يا إخوان، أنا الآن أتحدث عن أي يمين؟ في قوله: ((إني والله)) دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى، المسألة الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الحديث، النبي -عليه الصلاة والسلام- مو بحلف ((إني والله)) ثم بعد ذلك قال: ((إن شاء الله)) استثنى وهذا الاستثناء افترض أن هذا الاستثناء ما وجد ((إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها)) لو افترضنا أنه جاء العطف بـ (ثم) فقال: ((إني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها)) قلنا: لا بد أن يكون الحنث قبل التكفير، ومؤكد بقسم، لكن هذا القسم الذي رفع حكمه يعني لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا: تصادم بين الحديثين، تعارض ظاهر بين الحديثين، أنتم معي وإلا ما أنتم معي؟ يعني نريد أن نأخذ مثال في القاعدة الكلية التي دل عليها الحديثان من الحديث الثاني، حلف النبي -عليه الصلاة والسلام-، حلف أنه إذا حلف على شيء فرأى غيره خير منه إلا أتى الذي هو خير وتحللها، الآن وجدت عنده الكفارة قبل تيسر إتيان الذي هو خير، وأراد أن يكفر قبل الحنث هل يحتاج إلى كفارة لحلفه في الحديث؟ لولا الاستثناء احتاج، لولا قوله: ((إن شاء الله)) احتاج، ما أدري الإخوان الظاهر أن أكثرهم ما هم معي، ما أدري والله، أنتم معنا يا إخوان، تقررت المسألة أو ما تقررت؟ لأن أخذنا الحكم العام أنه إذا حلف على يمين رأى أن هذه اليمين الحنث فيها أفضل من الاستمرار والإصرار فيها، سواء كفر قبل أو بعد ما في فرق، وعلى هذا يدل الحديثان، والقاعدة السابقة تؤيد، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إني