للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم)) " جمع دعوى، وجمع الدعوى دعاوي ودعاوى، كالفتوى جمعها فتاوي وفتاوى ((لو يعطى الناس)) كل من أدعى شيء قيل له: خذ، لو يعطى الناس كل من يدعي يُعطى إياه، يدعي زيد على عمرو أن في ذمته له مبلغ كذا قال: ي الله أدفع، يدعي عمرو أن فلاناً قتل ابنه، قال: خذ اقتله، لو يدعي بكر أن فلاناً زوجه ابنته أمسك بيد زوجتك، لو المسألة هكذا وش يصير الوضع؟ نعم ((لادّعى ناس دماء رجال)) يعني لولا أن هناك ضوابط تضبط أمور الناس لصارت الحياة لا تطاق، لو كل من أدعى شيء قيل له: خذه، ما بقي شيء؛ لأنهم ليس الناس كلهم على مستوى واحد من التدين والورع والتقوى والالتزام والانقياد ((لادعى ناس دماء رجال)) هذا قتلني، هذا قتل ولدي، هذا قتل أبي ((لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)) هذا سرق مني، هذا اقترض مني، هذا استدان مني ((ولكن اليمين على المدعى عليه)) والمدعي عليه البينة ((شاهداك أو يمينه)) فاليمين في الغالب تكون في الجانب الأقوى، المدعي يدعي خلاف الأصل فجانبه ضعيف يحتاج إلى بينة قوية تشهد له بأنه يستحق ما أدعاه، ما وجد بينة جانب المدعى عليه قوي؛ لأن معه الأصل، الأصل أن ما في ذمته شيء، لكن ما دام أدعى عليه هذا، والأصل في المسلم أنه يوجد نسبة عنده من الصدق ترجح شيء من جانبه تطلب اليمين لترفع أثر هذه الدعوى فيحلف المدعى عليه، وتنتهي القضية، وهل ترتفع القضية بيمين المدعى عليه أو ترفع الدعوى؟ يعني بيمين المدعى عليه ترفع الدعوى أو تنتهي القضية؟ وش الفرق بينهما؟ إذا قلنا: تنتهي القضية، نعم صحيح، إذا قلنا: إنها ترفع الدعوى، متى وجد المدعي بينة يحكم له، ولو حلف المدعى عليه، وإذا قلنا: إنها تنهي القضية، معناه لو أحضر ما أحضر خلاص انتهت، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.