كونها طيبة إلى خبيثة تبعاً للآية، وعلى كل حال الحمار الأهلي حرام، بخلاف حمار الوحش، حمار الوحش: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وأيضاً اصطادوا حمار الوحش، وأهدوا للنبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر عمره، في حجة الوداع، وأكل من ذلك، وما في مشكلة، وفي عام الفتح، فلا إشكال في حمار الوحش، الإشكال في الحمار الأهلي، وجاء في الخبر:"أكلت الحمر أفنيت الحمر" وكانت مركوب الناس في ذلك الوقت، فنهي عن أكلها، وعلى كل حال الحمر الأهلية حرام عند الجمهور، ومنهم من يقول: بكراهتها، لكن مما يدل على التحريم "أكفئوا القدرو" يعني ما يكفي إنكم بس ما تأكلون، لا تأكلوا من لحمها، هذا مبالغة في تحريمها، فالقول المحرر والمحقق: إنها حرام.
حديث أبي ثعلبة الخشني جرهم أو جرثوم الخشني، قال:"حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية" عندكم حرم ولا تأكلوا، عندنا حرم وعندنا لا تأكلوا، وعندنا نهى، يعني جاء المنع منها على ثلاث صيغ الأولى: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحمار الأهلي، والثانية:((ولا تأكلوا من لحوم الحمر)) والثالثة: حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقوله:((لا تأكلوا)) نهي صريح، والأصل في النهي التحريم، ويدل عليه قوله:"حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ومثل: ((لا تأكلوا)) ومثل "حرم" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند عامة أهل العلم، وإن كان من أهل العلم بعض المتكلمين يقول: لا يدل على التحريم حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛ لأنه يسمع كلام فيظنه نهي وهو في الحقيقية ليس بنهي، نقول: هذا الكلام باطل؛ لأنك تتحدث عن من؟ عن الصحابة العرب الأقحاح الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعايشوه، وهم أتقى الناس، وأورع الناس، فقوله: نهى يقابله حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويؤيده ((لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً)) نعم.