"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البتع" البتع فسره المؤلف بأنه نبيذ العسل، النبيذ يتخذ شيء من العسل، ويجعل في مكان، وفي الغالب أن يكون المكان دافئ حار؛ لأنه لو حفظ في مكان بارد ما تغير، ويحكم إغلاقه، وقد يوضع عليه شيء مواد يتخمر، مثلما يتخذ من التمر أو من العنب أو من غيرهما، يحبس يوم يومين ثلاثة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينتبذ له، لكن يشربه من يومه، أما إذا مضى عليه يومان أو ثلاث وتغير وقذف الزبد لا يجوز شربه، هذا النبيذ.
"فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) " كل ما يسكر فهو حرام، ويلحق بالشراب المأكول المطعوم، الحشيشة حرام بالإجماع وهي مأكولة وليست مشروبة، عاد ما ندري وش يسوون بها الآن؟ وإلا كان تأكل على عهد النووي وعلى عهد شيخ الإسلام وهي محرمة بالإجماع، وغيرها مما يرد من حبوب وأبر وأمور نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقي المسلمين من شرها، وردت عليهم وأثرت في عقولهم وأديانهم وأبدانهم وتصرفاتهم وأخلاقهم، أثرت فيها تأثيراً بالغاً نسأل الله -جل وعلا- أن يحصن الأمة منها، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، فجاءت هذه القاعدة: كل شراب أسكر فهو حرام، ولو كان طيب، ولو كان مأكول مشروب أياً كان، إذا أسكر فهو حرام، وإن كان بالشم يسكر يغطي العقل فهو حرام داخل في هذه القاعدة، نعم.
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: بلغ عمر -رضي الله عنه- أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمولها فباعوها)).