"عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "عرضت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني" يعني لم يقبلني في المقاتلين؛ لأن الجهاد إنما يطلب له المكلف الذي جرى عليه قلم التكليف، "وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" أحد سنة كم؟ نعم؟ في الثالثة، والخندق؟ كيف في أحد أربعة عشر وفي الخندق خمسة عشرة؟ إن كان ما بينهما إلا سنة واحدة، نعم؟ أو أربعة عشرة إلا شيء وجبر الكسر، وفي الخندق خمس عشرة وأشهر فألغي الكسر، طريقة عندهم يلغونها، فهذا الحديث يستدل به من يرى أن التكليف إذا لم يحصل بالإنبات والإنزال قبل ذلك أنه يكون بتمام الخامسة عشرة من السن، إذا احتلم الصبي لثلاث عشرة لثنتي عشرة كُلف وجرى عليه قلم التكليف، إذا أنبت لعشر أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كُلف، لكن إذا لم يحصل له شيء حتى أكمل خمس عشرة سنة يكون مكلفاً استدلالاً بهذا الحديث، وقد عمل به أهل العلم، واعتمده عمر بن عبد العزيز، وعممه على عماله، فالتكليف بالنسبة للرجل يكون بتمام الخمس عشرة على هذا، وبالإنبات -إنبات الشعر الخشن- حول القبل، وأيضاً بالإنزال، بالاحتلام، وتزيد المرأة الحيض، هذه علامات البلوغ عند أهل العلم.
ينازع بعضهم في السن فمنهم من يقول: لا يبلغ حتى يستكمل السبع عشرة، ومنهم من يقول: لا يبلغ حتى يكمل الثامنة عشرة، لكن الذي يدل عليه الدليل هذا الحديث، هذا الحديث هو عمدة في هذا الباب، ولذا كان أرجح الأقوال في هذه المسألة أن البلوغ يكون بتمام خمس عشرة، يعني الآثار المترتبة على هذا الخلاف سهلة وإلا صعبة؟