للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا أنا أريد الفرق بين الركن والشرط، الجمهور يقولون: ركن، والحنفية يقولون: شرط، وش الفرق بينهما؟ نعم يعني الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية، وش اللي ترتب على هذا من فائدة؟ يعني يمكن أن يقول: الله أكبر وهو لم يدخل في الصلاة، يعني هل معنى قول الحنفية: إنها الشرط أنه يمكن أن يكبر في البيت مثل ما يتوضأ في البيت ويجي يصلي؟ نعم؟ هم يقولون: شرط مقارن، لا بد أن يكون مقارن لأول جزء من الصلاة، لكنه شرط وليس بركن، فيه فائدة الخلاف أو ما فيه فائدة؟ يعني لو كبر وهو حامل نجاسة هذا متنجس، ثم قال: الله أكبر، يعني وضعه مع نهاية الراء، وضع هذا المتنجس مع نهاية الراء، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ صحيحة عند من؟ عند الحنفية؛ لأنه لم يشرع في الصلاة، حمل النجاسة خارج الصلاة، وأما عند الجمهور فصلاته باطلة؛ لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة، مثل أيضاً لو غير نيته مع نهاية التكبير يصح عند الحنفية بخلاف الجمهور، مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذا الخلاف، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. "إذا كبر في الصلاة" جنس في الصلاة سكت هنيهة، وهو يقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح، في الصلاة والمراد بالصلاة الجنس، فهل يستفتح في صلاة الجنازة مثلاً؟ في صلاة الخسوف؟ في صلاة العيد؟ في صلاة قيام الليل؟ في النافلة؟ في الفريضة؟ هناك "في الصلاة" جنس، يستفتح أو ما يستفتح؟ لأن الصلاة جنس تشمل جميع الصلوات، قد يقول قائل: المراد الصلاة التي يتبين فيها هذا السكوت، أما الصلاة التي لا يتبين فيها سكوت قد لا تكون داخلة في السؤال؛ لأنه بعد التكبير ساكت باستمرار، وصلاة الجنازة من هذا النوع، لكن يرد عليه صلاة الظهر والعصر مثلاً، نعم، فهل نقول: إن صلاة الجنازة يستفتح فيها استدلالاً بعموم الخبر: "في الصلاة"؟

هذا يقول: ما قول الحنفية في تكبيرة الإحرام أهي شرط أم ركن؟

عرفنا قول الحنفية أنها شرط، والجمهور على أنها ركن، وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف.