للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

((فابردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) لأن جهنم اشتكت إلى الله -جل وعلا-، وأن بعضها أكل بعضاً، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد ما يوجد من البرد من ذلك النفس، فيستعيذ المسلم من حرها وبردها، وأشد ما يوجد من الحر فهو من النفس الثاني ((فإن شدة الحر من فيح جهنم)) كونها اشتكت هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ لا يمنع أن يكون بلسان المقال، وأن تشتكي بالصوت والحال، وش المانع؟ {اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [(١١) سورة فصلت] إيش المانع؟ تتكلم، القدرة الإلهية صالحة لهذا، منهم من يقول: أبداً اشتكت بلسان المقال، والله -جل وعلا- رأى ذلك منها فنفس لها، لكن الأصل الحقيقة، والشكوى الأصل فيها أن تكون باللسان، نعم.

عفا الله عنك.

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)) وتلا قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(١٤) سورة طه] ولمسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)).

هذا يقول: هل التبسم مبطل للصلاة؟

الأكثر على أنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس ضحك، لكنه منافٍ لمتقضى الخشوع، الخشوع ينافيه التبسم، وعند ابن حزم التبسم مبطل للصلاة؛ لأنه ضحك، بدليل قوله تعالى: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} [(١٩) سورة النمل] فدل على أن التبسم من الضحك، والجمهور على أنه لا يبطل الصلاة.

من خرج من المسجد وذهب إلى مسجد آخر فهل تلزمه السنة؟

نعم تلزمه تحية المسجد للمسجد الثاني.

"عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)) وتلا قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(١٤) سورة طه] ولمسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) ".