للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ولمسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) " وقل مثل هذا فيمن صلى صلوات مع الإخلال بها، وأمر بقضائها، صلى صلوات غير مجزئة، فأمر بإعادتها، يكون حكمه حكم من نام عنها، أو نسيها، يقضيها فوراً ((فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) ومثل ما تقدم، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يلزمه غير هذا، وهل نقول: إن من نام عن الصلاة فانتبه هو الوقت، ويكون فعله إياها أداء، باعتبار أن وقتها بدأ الآن من استيقاظه، أو نقول: هو قضاء؟ ومثله من نسي ثم ذكر، وقته من ذكره إياها أو وقتها الحقيقي، ومع ذلك ثم يقضيها بعد ذلك، مقتضى تعريفهم للقضاء والأداء أنها قضاء، لكن لا إثم في ذلك؛ لأنه معذور شرعاً، هذا من نسي، ومن نام المعذور في الجملة، لكن غير المعذور، ذاكر ومنتبه وجالس يسولف مع زملائه ومع زوجته وأولاده إلى أن خرج الوقت، هذا في المعذور فليصلها إذا ذكرها، غير المعذور يصليها إذا خرج وقتها، يعني متعمد لإخراجها عن وقتها.