للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة المفترض خلف المتنفل، والتفريق بينهما يحتاج إلى نص قاطع، يعني نظير ما جاء في الوضوء بفضل المرأة ... ((لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولا الرجل بفضل المرأة)) ومن أهل العلم من يقول: إن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة، والمرأة تغتسل بفضل الرجل، ويستدلون بهذا الحديث، إما خذوه جملة أو اتركوه جملة، التفريق بين المتماثلات لا سيما التي مساقها واحداً يحتاج إلى نص قاطع للعذر.

وعندنا حديث الباب دليل على جواز اقتداء المقترض بالمتنفل، وفيه دليل أيضاً على جواز إعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين، يعني إذا وجد سبب لهذه الإعادة، أما إذا كان مجرد وسواس فلا، صلى صلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها خلف إمام، ثم يقوم فيعيدها منفرداً ما في مبرر، فنقول: ابتدعت، لكن يوجد مبرر، صليت مع منفرد وجدت جماعة هذا مبرر، فعلت مثل ما صنع معاذ، أيضاً هذا مبرر، أقره النبي -عليه الصلاة والسلام- "ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة" في هذا رد على من لا يجيز صلاة المفترض خلف المتنفل، وشيخ الإسلام في الاختيارات رجح قول الشافعية، ويقول الناظم ناظم الاختيارات:

وعند أبي العباس ذلك جائز ... لفعل معاذ مع صحابة أحمدِ

يصلي بهم نفلاً وهم ذوو فريضة ... وقد كان صلى الفرض خلف محمدِ

فهي له نافلة، ولهم فريضة، نعم.

عفا الله عنك.

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسطه ثوبه فسجد عليه.