" ((وليقعد في بيته)) وأتي بقدر فيه خضرات" خُضَرات، إذا ضممت الخاء فافتح الضاد، خُضَرات، وإذا فتحت الخاء فاكسر خَضِرات "من بقول فوجد لها ريحاً" وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- لها ريحاً، طيب هذه البقول وهذه الخضرات التي لها ريح ثوم، كراث، بصل، تعوقك عن فعل واجب، وهي صلاة الجماعة حيث ينادى بها، القاعدة أن ما يعوق عن الواجب محرم، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل هذه الخضرات، وهذه البقول محرمة وإلا مباحة؟ يعني تعوقك عن فعل واجب، يعني جرياً على القواعد، دعونا من النصوص الأخرى، يعني تحصيل السترة واجب، تحصيل الماء واجب في الصلاة، مثل هذه الأمور التي تمنعك من أداء الواجب تكون على القواعد محرمة، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل كما في صحيح مسلم: أحرام هي؟ قال:((أنا لا أحرم ما أحل الله)) وإن قال الظاهرية بتحريمها، لكن عامة أهل العلم على أنها مباحة، ويبقى أن الإنسان إذا احتاج مثل علاج مثلاً يترخص، إذا احتاج لعلاج يترخص، أما ما عدا ذلك فالذي يعوقه عن تحصيل الواجب لا يتناول "فسأل فأخبر بما فيها"، "وأتي بقدر فيه خضرات" كثير من الشراح يقول: هذه تصحيف، يعني بعض روايات الصحيح:"ببدر فيه خضرات" يعني القدر معروف إناء الطبخ، والبدر طبق، يعني صحن، وبعضهم يرجح اللفظ: ببدر، لماذا؟ لأن القدر يوحي بطبخ، وإذا طبخت هذه البقول ماتت رائحتها، وأما إذا أتي بها ببدر في طبق احتمال أن تكون نيئة، فهي التي تستحق الرد، أتي بقدر، نقول: لا يمنع من أن تكون بقدر، ويكون طبخها نصف طبخ، إذا كان نصف طبخ لا تذهب رائحتها، بدليل قوله: فوجد لها ريحاً، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، يعني إقراره -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه أن يأكلوها هذا الإقرار دل على جواز أكلها، وإن كانت لها رائحة، كما أن إقراره خالداً في أكل الضب دليل على أنه مباح، ولو امتنع منه النبي -عليه الصلاة والسلام-، السنة التقريرية وهي وجه من وجوه السنن "قربوها إلى بعض أصحابه" هذه رواية الصحابي، وإلا الأصل أن يقول: قربوها إلى فلان وفلان وسموا "فلما رآه كره أكلها" بعض الصحابة لما رآه كره أكلها لأن لها رائحة، واستنكف