للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول في صلاة واحدة؟ أقول: النووي بينا طريقته مراراً، وأنه إذا اختلفت عنده الروايات حمل على التعدد، وحمل على أنه يقال هذا وهذا، ما عنده مشكلة في هذا، ومن حرصه على الخير لا يفوت شيء -رحمة الله عليه-، لكن من عنده جرأة مثل شيخ الإسلام، جرأة، لكن ليست من فراغ، بعض الناس ما ينقصه جرأة، لكن لا تستند إلى علمه، فيقع في المهالك، شيخ الإسلام جرأته مستندة إلى علم، إلى إحاطة، إلى فهم للنصوص، وإحاطة بها، وفهم لمقاصد الشرع، وإلا من منا أو من آحاد المتعلمين من يسمع قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((أحابستنا هي؟ )) ثم يقول: الحائض لا تحبس الرفقة؟ ألا يجبن طالب العلم أن يقول مثل هذا الكلام؟ الرسول يقرر أنها تحبس، وهو يقول: الحائض لا تحبس الرفقة؟ لكن يستند إلى علم، يعني إحاطة بنصوص الشريعة وبمقاصدها، وأن الشرع جاء فيه من الرخص ما هو أقل من ذلك، لكن أيضاً الإنسان ... ، الإمامة في الغالب أنها ما تنال إلا بمثل هذا، الذي يجبن عن أن يدخل في المسائل الكبار، أو يجبن عن أن يبدي رأيه في عضل المسائل في الغالب أنه يستمر على وضعه، لكن أيضاً الإنسان يوازن بين أموره، إذا كانت إحاطته ومعرفته بالنصوص، ومقاصد الشرع ما تؤهله إلى أن يجرأ على مثل هذا عليه أن يكون وقاف، وهو الأصل، فشيخ الإسلام قرر هذه القاعدة، وتلقفها الناس عنه، وعملوا بها، وأنكروا على غيرهم، لكن أقول: المسألة ليست من مسائل الإنكار، من قالها قبل السلام اللفظ محتمل، ومن قالها بعد السلام اللفظ محتمل.